السيد حسن الطباطبائي
414
كتاب الحج
القيام ( 1 ) . [ مسألة إذا نذر المشي فحج راكبا ، فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ] ( مسألة : 31 ) إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا ، فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ولا كفارة إلا إذا تركها أيضا ، وإن كان المنذور الحج ماشيا في سنة معينة فخالف وأتى به راكبا وجب